• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة للإثبات

إثبات الصورية بين المتعاقدين يخضع للقواعد العامة للإثبات، فلا يجوز تجاوزها أو إثباتها بوسيلة تخالفها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين الا وفق القواعد العامة للإثبات