إثبات الصورية بين المتعاقدين يخضع للقواعد العامة للإثبات، فلا يجوز تجاوزها أو إثباتها بوسيلة تخالفها.
لا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين الا وفق القواعد العامة للإثبات