• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي عند استشعاره الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة

إذا أحسّ القاضي بوجود ما يحرجه في نظر الدعوى لأي سبب، جاز له أن يطلب التنحي بعرض الأمر على المحكمة في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة