إذا أحسّ القاضي بوجود ما يحرجه في نظر الدعوى لأي سبب، جاز له أن يطلب التنحي بعرض الأمر على المحكمة في غرفة المذاكرة.
يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة