• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية التصرف بين الزوجين بالبينة الشخصية متى بقي المانع الأدبي قائماً

إذا كان المانع الأدبي قائماً بين الزوجين، جاز إثبات الصورية بينهما بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يكفي اثبات الصورية بين الزوجين بالبينة الشخصية في حال عدم زوال المانع الادبي