• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حماية المشتري حسن النية لا تفيد حماية البائع الذي نوى الأضرار بالمالك الحقيقي اذ انه يصبح في نجوة من أبطال العقد لمجرد بيع العقار

من يبيع عقارًا مملوكًا للغير بقصد الإضرار لا يتذرع بحماية حسن نية المشتري لإبطال مسؤولية فعله، لأن هذه الحماية لا تنصرف إلى البائع سيئ النية. وادعاء الضرر أمام المحكمة الجزائية يحول دون متابعة ذات الادعاء مدنيًا متى لم يكن القضاء المدني قد فصل فيه بحكم، ولا تلتزم المحكمة بتكليف المدعى عليه الشخصي بت...

نص الاجتهاد

أن حماية المشتري حسن النية لا تفيد حماية البائع الذي نوى الأضرار بالمالك الحقيقي اذ انه يصبح في نجوة من أبطال العقد لمجرد بيع العقار من الغير أن ادعاء المدعي الشخصي بالعطل والضرر أمام المحكمة الجنائية يفيد عزوفه عن الادعاء أمام القضاء المدني وقبوله بقضاء محكمة الجنايات في ذلك يحق للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس أن قانون المحاماة لا يوجب على المحكمة تكليف المدعى عليه بحق شخصي بعد أن بت بالحكم عليه بالجهة الجزائية لتوكيل وكيل وإنما يعود إليه ذلك أذا رأي فيه مصلحة له