يبقى التكييف الصحيح للسرقة المرتكبة من الحدث واجبَ التحديد بحسب الوصف القانوني للجريمة، ولا يجوز تحويل الجناية إلى جنحة على نحو يخالف النص، غير أن الخطأ في الوصف لا يؤثر في الحكم إذا كانت العقوبة المقضي بها مطابقة للعقوبة المقررة قانوناً للأحداث.
في حال ارتكاب جرم السرقة الجنائية من قبل الحدث لا يجوز للمحكمة تبديل وصف الجرم من الجناية إلى الجنحة كيلا تخالف المادة 179 عقوبات إن خطا المحكمة في وصف الجرم لا يستوجب النقص مادامت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في قانون الإحداث الجانحين الذي جعلها عقوبة جنحية