• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُنظر طلب التنحي إلا بعد اكتمال نصاب المحكمة وفق الأصول والقانون

لا يترتب على طلب التنحي أثرٌ إجرائي مستقل قبل اكتمال نصاب المحكمة انعقاداً صحيحاً وفق الأصول والقانون، إذ يبقى مجرد طلب لا يستدعي وقف الإجراءات بذاته.

نص الاجتهاد

لا يستدعي طلب التنحي من اجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الاصول والقانون