لا يترتب على طلب التنحي أثرٌ إجرائي مستقل قبل اكتمال نصاب المحكمة انعقاداً صحيحاً وفق الأصول والقانون، إذ يبقى مجرد طلب لا يستدعي وقف الإجراءات بذاته.
لا يستدعي طلب التنحي من اجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الاصول والقانون