إذا كان للطوابق العليا حقٌ في النور والهواء من الفسحة السماوية المشتركة أو المخصصة للانتفاع، فلا يجوز لمالك الطابق الأرضي أن يتصرف فيها على نحوٍ يؤدي إلى حجب هذا الحق، ولا تُعدّ الرخصة البلدية مُبيحاً للإضرار بهذا الحق.
لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية ان يحجب عن الطوابق التي تعلوه حقها والهواء من تلك الفسحة حتى ولو اجازته البلدية بالناء عليها