لا يُقبل الاستئناف ما لم يبيّن الطاعن أسباب استئنافه والدفوع التي لم يناقشها الحكم المطعون فيه، وإلا رُدّ استئنافه.
على الطاعن ان يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استئنافه