• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المستأنف أن يبين أسباب استئنافه والدفوع غير المناقشة وإلا رُد استئنافه

لا يُقبل الاستئناف ما لم يبيّن الطاعن أسباب استئنافه والدفوع التي لم يناقشها الحكم المطعون فيه، وإلا رُدّ استئنافه.

نص الاجتهاد

على الطاعن ان يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استئنافه