• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الإكراه يقع على عاتق من يتمسك به، ولا يُقبل الادعاء به مجرداً من الدليل

عبء إثبات الإكراه يقع على عاتق من يتمسك به، ولا يُقبل الادعاء به مجرداً من الدليل.

نص الاجتهاد

على من يدعي الاكراه ان يثبته