استجواب الخصوم ليس حقاً مطلقاً للخصم، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع؛ فلها أن تقبله أو ترفضه بحسب توافر شروطه وجدواه، ولا سيما إذا كان المقصود منه الإطالة أو كانت الوقائع محل الاستجواب ثابتة أو واضحة.
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في استجواب الخصوم حسبما تكون متوافرة شروطه او رفضه عندما تكون الغاية هي المماطلة والتسويف او ان الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة من المستندات او واضحة لا يكتنفها الغموض