لا يُحكم بإخلاء المستأجر إلا إذا كانت الأحداثات أو التعديلات التي أجراها على المأجور تُشكّل إساءةً بالمعنى القانوني الذي قصده المشرّع، أما التعديلات التي لا تدخل ضمن هذا المفهوم فلا تصلح سبباً للإخلاء.
إذا قام المستأجر بأحداثات وتعديلات تخرج عن مفهوم الاساءة التي قصدها المشرع فإن فعله لا يستوجب الاخلاء