إشارة الدعوى لا تُفرض إلا عند تعلق النزاع بعين العقار أو بما يؤثر في حق عيني عليه؛ أما الطلبات التي تنحصر في تصحيح بيانات اسم المالك في القيود العقارية فلا تستوجبها.
تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى لأن الموضوع لا يتعلق بعين العقار