وجود خطأ في اسم المرسَل إليه في الحوالة يوجب إعادتها إلى المستأجر لتصحيح الاسم، ولا يصح ترتيب الأثر عليها قبل تصويب هذا الخطأ.
اذا وجد خطأ باسم المرسلة إليه الحوالة فإنه يتوجب عليه إعادة الحوالة إلى المستأجر لتصحيح الخطأ بالاسم الوارد فيها.