• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد الحوالة إلى المستأجر لتصحيح خطأ اسم المرسل إليه الوارد فيها

وجود خطأ في اسم المرسَل إليه في الحوالة يوجب إعادتها إلى المستأجر لتصحيح الاسم، ولا يصح ترتيب الأثر عليها قبل تصويب هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

اذا وجد خطأ باسم المرسلة إليه الحوالة فإنه يتوجب عليه إعادة الحوالة إلى المستأجر لتصحيح الخطأ بالاسم الوارد فيها.