إذا دُفع القسط الأول من الثمن زال وصف العربون عن المبلغ المدفوع، وصار جزءاً من الثمن، فلا يصح التمسك بالبند المتعلق بالعربون لتبرير العدول عن تنفيذ العقد.
البيع بالعربون يخول النكول عن تنفيذ العقد.دفع القسط الأول من الثمن يحول العربون إلى جزء من الثمن.