• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية

يحظر الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية، لأن اجتماع الصفتين على نحوٍ واحد يتعارض مع القيد القانوني الخاص بالعضوية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية