يحظر الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية، لأن اجتماع الصفتين على نحوٍ واحد يتعارض مع القيد القانوني الخاص بالعضوية.
لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وعضوية المحكمة الدستورية