• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي يقع العقار في دائرتها بنظر الدعاوى العينية العقارية

تختصّ بنظر الدعوى العينية العقارية المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ويُبنى الاختصاص على موقع العقار لا على موطن الخصوم أو أي معيار آخر.

نص الاجتهاد

من المعلوم ان الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية يعود للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها