تختصّ بنظر الدعوى العينية العقارية المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، ويُبنى الاختصاص على موقع العقار لا على موطن الخصوم أو أي معيار آخر.
من المعلوم ان الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية يعود للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها