• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المستأنف عن استئنافه الأصلي لا يمنع النظر في الاستئناف التبعي المقدم قبل إقفال باب المرافعة

الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافعة يبقى قابلاً للبحث والفصل فيه، ولا يسقط بمجرد رجوع المستأنف عن استئنافه الأصلي.

نص الاجتهاد

رجوع المستأنف عن استئنافه الاصلي لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافعة