الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافعة يبقى قابلاً للبحث والفصل فيه، ولا يسقط بمجرد رجوع المستأنف عن استئنافه الأصلي.
رجوع المستأنف عن استئنافه الاصلي لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافعة