لا يثبت التملك بالالتصاق إلا لمن باشر البناء أو الغراس وهو حسن النية؛ أما الشريك على الشيوع الذي يملك سهاماً في الأرض فلا يُفترض فيه حسن النية على نحو يجيز له تملك كامل الأرض بالالتصاق.
من شرائط التملك بالالتصاق توافر حسن النية عند البناء أو الغراس وإذا كان الباني أو الغارس لا يملك إلا سهاما من أرض مشاعة فإن عمله لا يمكن اعتباره بحسن نية ليتملك الارض بالالتصاق