• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الباني أو الغارس بالالتصاق إذا كان لا يملك إلا سهاماً شائعة من الأرض لانتفاء حسن النية

لا يثبت التملك بالالتصاق إلا لمن باشر البناء أو الغراس وهو حسن النية؛ أما الشريك على الشيوع الذي يملك سهاماً في الأرض فلا يُفترض فيه حسن النية على نحو يجيز له تملك كامل الأرض بالالتصاق.

نص الاجتهاد

من شرائط التملك بالالتصاق توافر حسن النية عند البناء أو الغراس وإذا كان الباني أو الغارس لا يملك إلا سهاما من أرض مشاعة فإن عمله لا يمكن اعتباره بحسن نية ليتملك الارض بالالتصاق