تعدّ أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في الدعاوى العقارية الناشئة عن أعمال التحديد والتحرير أحكاماً مبرمة لا تقبل الطعن العادي.
من المعلوم أن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة بمناسبة أعمال التحديد والتحرير مبرمة