• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يُنقض ولا يُعدَّل إلا باتفاق الطرفين، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية