العقد شريعة المتعاقدين، فلا يُنقض ولا يُعدَّل إلا باتفاق الطرفين، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية