النص العقدي الواضح يُعمل بظاهره، ولا يُصار إلى تفسيره أو تأويله بما يغاير عباراته الصريحة ما دام خالياً من الغموض.
اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها