• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تفسير العقد بوضوح عباراته فلا يجوز الانحراف عن مدلولها

النص العقدي الواضح يُعمل بظاهره، ولا يُصار إلى تفسيره أو تأويله بما يغاير عباراته الصريحة ما دام خالياً من الغموض.

نص الاجتهاد

اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها