إذا لم تحمل ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية توقيع رئيس المحكمة، زالت عنها الحجية الرسمية ووقع البطلان على الإجراءات والحكم المعتمد عليها، بما يوجب نقضه.
تفقد ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية صفتها الرسمية وتصبح باطلة اذا كانت لا تحمل توقيع رئيس المحكمة ويكون القضاء بناء عليها مشوبا بالبطلان ويتعين نقضه