إثبات ممارسة المحاماة يقتضي قيام المحامي بأعمال المهنة فعلاً، وعلى وجهٍ خاصّ المرافعة وحضور الجلسات أمام القضاء؛ أما مجرد الانتساب أو صفة المحامي دون مباشرةٍ عملية فلا يكفي.
لا تثبت ممارسة للمحامي اذا لم يمارس المهنة فعلا بالشخوص الى دار القضاء وحضور جلسات التقاضي