إذا طرأت أثناء التحكيم مسألة أولية لا تدخل في ولاية المحكّم، ولم يوجد اتفاق صريح على إحالتها إليه، جاز له وقف الخصومة إلى حين الفصل فيها. كما يجوز له وقف الخصومة عند منازعة جدية بتزوير المستند المقدم إليه.
يجوز للمحكم أن يحكم بوقف الخصومة أمامه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولايته ولو كانت بين نفس الخصوم ما دام لم يحصل اتفاق بصددها على التحكيم أو عرض طعن بتزوير ورقة قدمت إلى المحكم