• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ يُعد إقراراً بصحته وينفي الدفع بعدم صحة التعاقد

من يطلب إكساء قرار المحكّم صيغة التنفيذ يُفترض أنه يقرّ بصحة القرار وبما تضمنه من التزامات، فلا يجوز له التذرع لاحقاً ببطلان التعاقد أو عدم صحته للطعن في مضمون القرار ذاته.

نص الاجتهاد

طلب اكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ يفيد الاقرار بصحة ما ورد فيه وينفي دفع طالب الاكساء بعدم صحة التعاقد