من يطلب إكساء قرار المحكّم صيغة التنفيذ يُفترض أنه يقرّ بصحة القرار وبما تضمنه من التزامات، فلا يجوز له التذرع لاحقاً ببطلان التعاقد أو عدم صحته للطعن في مضمون القرار ذاته.
طلب اكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ يفيد الاقرار بصحة ما ورد فيه وينفي دفع طالب الاكساء بعدم صحة التعاقد