لا يكفي في قرار الإحالة أن تتوافر أدلة ترجّح الاتهام؛ بل يجب أن تكون هناك عناصر كافية تسوغ الإحالة قانوناً، وإلا كان القرار غير قائم على أساس صحيح.
لا يبني قاضي الاحالة قراره على أدلة ترجح الاتهام ومنها أقوال المجني عليها وتقرير الطبيب