قرار الإحالة يجب أن يشتمل على ملخّص للأدلة القائمة في الملف، ويُعدّ إغفال ذلك سبباً لنقضه.
يجب أن يتضمن قرار الاحالة ملخصا عن الادلة المتوفرة والا تعرض للنقض