إذا كان في الدعوى اعترافٌ صريح وله أصل، وتعضّدته أقوال المجني عليها والتقرير الطبي، فإن ذلك يكفي لتوجيه الاتهام.
الاعتماد على ما له أصل في الدعوى من اعتراف صريح وعلى أقوال المجني عليها والتقرير الطبي يكفي للاتهام