• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدم الطعن بواسطة محامٍ أستاذ مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإلا رُدّ شكلاً

وجوب تقديم الطعن بواسطة محامٍ أستاذٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، وإلا كان الطعن مهدداً بالرد لعدم استيفاء الشكل القانوني.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم الطعن من محام استاذ مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد