وجوب تقديم الطعن بواسطة محامٍ أستاذٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، وإلا كان الطعن مهدداً بالرد لعدم استيفاء الشكل القانوني.
يجب أن يقدم الطعن من محام استاذ مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد