• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استناد الحكم إلى الاجتهاد القضائي المستقر في القضايا المماثلة ينفي وقوع الخطأ من هيئة المحكمة

لا يُعدّ القاضي مخطئاً إذا أصدر حكمه مستنداً إلى اجتهاد قضائي مستقر في قضايا مماثلة، لأن هذا الاستناد يرفع عنه شبهة الخطأ الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

صدور الحكم المخاصم استنادا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا مماثلة يبعد هيئة المحكمة مصدرته وقوعها بالخطأ