لا يُعدّ القاضي مخطئاً إذا أصدر حكمه مستنداً إلى اجتهاد قضائي مستقر في قضايا مماثلة، لأن هذا الاستناد يرفع عنه شبهة الخطأ الموجب للمخاصمة.
صدور الحكم المخاصم استنادا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا مماثلة يبعد هيئة المحكمة مصدرته وقوعها بالخطأ