ترك المستأجر للمأجور لا يثبت إلا بتركه نهائياً ونقل عائلته وأثاثه، غير أن طول مدة الترك والعزوف عن السكن يُشكّلان قرينة كافية على عدم الحاجة إلى المأجور وتجيزان للمؤجر طلب الإخلاء حتى لو بقيت بعض المنقولات داخله.
إن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه, وإن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينه كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر إخلاؤه ولو أبقى المستأجر بعض الاثاث في المأجور استغلالا لحماية القانون