تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقَض حكمها لمجرد مجادلتها في هذه القناعة ما دام الاستدلال سائغاً وخالياً من الفساد وموافقاً لقواعد الإثبات.
إن مجادلة المحكمة في قناعتها في الادلة التي كونت قناعتها عن طريقها هي أمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فقها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات مما لا يمكن نسب الخطأ إليها