• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التصادم بين مركبتين بحريين ليس من الجرائم التي يشملها قانون العقوبات و بالتالي ليس من اختصاص المحاكم الجزائية لا بد من وجود نص صريح

الأفعال الماسة بالتصادم البحري لا تُعاقَب جزائياً إلا بنص واضح صريح، ولا يصح إعمال القياس في المواد الجزائية أو تحميل نصوص أُعدّت للمركبات البرية على السفن. كما أن اختصاص معالجة آثار التصادم البحري قد يُناط بالجهة الإدارية المختصة في المرافئ ما لم يوجد تجريم خاص.

نص الاجتهاد

إن التصادم بين مركبتين بحريين ليس من الجرائم التي يشملها قانون العقوبات و بالتالي ليس من اختصاص المحاكم الجزائية لا بد من وجود نص صريح ليمكن معاقبة الفاعل ولا مجال للقياس في القضايا الجزائية إن المادة 552 عقوبات لا تقصد سوى المراكب البرية وليس السفن التي عرفها قانون التجارة البحرية بأنها كل مركب، وتجنب استعمال كلمة (مركب) الوارد ذكرها في المادة الذكورة المناقشة: لما كان القرار رقم 1360 الصادر في 5/4/1922 والقرار المتمم له رقم 1823 الصادر في 4/2/1923 يتعلقان بنظام ادارة المرافيء ومعاقبة من يخالف الأوامر الادارية الصادرة عن رئيس المرفأ وعدم جواز عرقلة السفن الداخلة اليه . وكان القرار رقم 284الصادر في 11/5/1926 المتعلق بنظام تلافي الحوادث في البحر لم ينص على عقوبة ما . وكان لم يرد في المواد 233 وما بعدها من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالتصادم البحري بحث عن معاقبة وتغريم المتسبب جزائيا . ولما كان لا يجوز القياس في القضايا الجزائية ولابد من وجود نص صريح ليمكن معاقبة الفاعل وكانت المادة 552 من قانون العقوبات انما قصدت المراكب البرية لورود كلمة سائق مركبة التي لا تستعمل في الاصطلاحات البحرية بدليل أن المادة الأولى من قانون التجارة البحرية عرفت السفن بأنها كل مركب ولم تستعمل كلمة مركبة ، ولم يرد لها ذكر في بحث وتسمية أنواع السفن خاصة وأن قانون السير رقم 71 المؤرخ 26/9/1953 استعمل هذه الكلمة باقتراح من المجمع العلمي كما جاء في الاسباب الموجبة له فلا يجوز اذن التوسع في ذلك وتشميل المادة 552 من قانون العقوبات على سائقي المراكب البحرية فضلا عن أن المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 30/6/1947 المتضمن ملاك الأشغال العامة جعل من جملة صلاحيات رؤساء المرافيء ( حل القضايا الناتجة عن الغرق أو عن الاصطدام البحري )