• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بادعاء تزوير الحكم متى كان شكله صحيحاً ما لم يقم عليه دليل

لا يُعتدّ بادعاء تزوير الحكم إذا كان شكله صحيحاً، ما لم يثبت التزوير أمام القضاء.

نص الاجتهاد

اذا كان شكل الحكم صحيحا فلا قيمة للادعاء بتزويره دون إثبات