يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا لم تُلصق على المأجور وفق الأصول، ويُحمَّل أثرُ عدم قبض الحوالة لمن أهمل استيفاءها أو متابعتها.
تقصير عن الدفع بطلان تبليغ البطاقة البريدية لعدم إلصاقها على المأجور وبالتالي رد دعوى الإخلاء تلاشي الحوالة لعدم قبضها يكون على حساب مهملها