• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا لم تُلصق على المأجور ولا يعتد بالإخلاء المؤسس عليه، وتكون خسارة الحوالة لعدم قبضها على من أهملها

يبطل تبليغ البطاقة البريدية إذا لم تُلصق على المأجور وفق الأصول، ويُحمَّل أثرُ عدم قبض الحوالة لمن أهمل استيفاءها أو متابعتها.

نص الاجتهاد

تقصير عن الدفع بطلان تبليغ البطاقة البريدية لعدم إلصاقها على المأجور وبالتالي رد دعوى الإخلاء تلاشي الحوالة لعدم قبضها يكون على حساب مهملها