• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة البطاقة تحديد باب المأجور بوصفه من البيانات الرسمية ويؤدي إغفاله إلى بطلان أثرها

البيانات الرسمية الجوهرية اللازمة لصحة البطاقة يجب أن تكون مكتملة، ويُعدّ باب المأجور من هذه البيانات، فإذا أُلصقت البطاقة دون تحديده بطل أثرها.

نص الاجتهاد

باب المأجور هو من البيانات الرسمية التي يشترط توافرها لصحة البطاقة وإن الصاق البطاقة دون تحديد باب المأجور يبطل أثر البطاقة