البيانات الرسمية الجوهرية اللازمة لصحة البطاقة يجب أن تكون مكتملة، ويُعدّ باب المأجور من هذه البيانات، فإذا أُلصقت البطاقة دون تحديده بطل أثرها.
باب المأجور هو من البيانات الرسمية التي يشترط توافرها لصحة البطاقة وإن الصاق البطاقة دون تحديد باب المأجور يبطل أثر البطاقة