لا يُقبل اعتراض الغير إلا ممن لم يكن ممثلاً في الدعوى ولم يتدخل فيها، وبشرط أن يكون الحكم المعترض عليه قد أضرّ بحقوقه أو مسّها مباشرة.
يشترط في قبول اعتراض الغير أن يكون المعترض غير ممثل في الدعوى أو متدخل وأن يصدر الحكم ماسا بحقوقه