• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحكم بالإخلاء لعلة التملك إلا إذا تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه واقترن التخصيص بالتسليم

يُشترط لثبوت الإخلاء لعلة التملك أن يثبت تملك المستأجر لدارٍ صالحةٍ للسكنى مع اقتران التخصيص بالتسليم؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين امتنع الإخلاء.

نص الاجتهاد

يشترط في الاخلاء لعلة التملك أن يتملك المستأجر دارا صالحة لسكناه ولا بد من اقتران التخصيص بالتسليم