يُشترط لثبوت الإخلاء لعلة التملك أن يثبت تملك المستأجر لدارٍ صالحةٍ للسكنى مع اقتران التخصيص بالتسليم؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين امتنع الإخلاء.
يشترط في الاخلاء لعلة التملك أن يتملك المستأجر دارا صالحة لسكناه ولا بد من اقتران التخصيص بالتسليم