• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتبليغ باللصق أو بالبطاقة البريدية إلا إذا استوفت شروطه القانونية وبيّنت سبب الإجراء

صحة التبليغ شرط لازم لاعتباره منتجاً لآثاره، ويجب أن تتضمن وسيلة التبليغ بياناتها وأسباب اللصق عند حصوله، وإلا عُدّ التبليغ غير صحيح وغير نافذ.

نص الاجتهاد

لابد من توفر شروط التبليغ الصحيح في البطاقة البريدية كي تأخذ مفاعيلها وذكر أن التبليغ قد تم لصقا غير مستوف لشروطه ولابد من ذكر السبب