يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية في منازعات الإخلاء أن يثبت على وجهٍ محدد مكان إلصاقها على الباب المقصود، لأن الجهالة في تعيين الباب تُبطل التبليغ وتسقط حجيته في ترتيب أثر الإخلاء.
إلصاق البطاقة على الباب دون تحديد أي باب وهل باب العقار أن باب الغرفة التي يسكنها المستأجر أم باب غرفة أخرى فيه جهالة وبالتالي تبليغ البطاقة البريدية باطل والبطاقة غير منتجة في الإخلاء