لا تقوم الإدانة في جناية الحشيش المخدر بقصد التعاطي إلا بضبط مادة منسوبة للمتهم وإخضاعها لخبرة فنية تثبت أنها حشيش مخدر؛ وإغفال أحد هذين الإجراءين يعيب الحكم بالقصور في التحقيق ويستوجب نقضه.
لا بد للاتهام في جناية الحشيش المخدر بقصد التعاطي من مصادرة قطعة من الحشيش المخدر من المدعى عليه وأجراء خبرة فنية عليها والا فأن القرار المطعون فيه يصبح مشوبا بالقصور في التحقيق ويتعين نقضه