اختصاص محاكم الصلح ينعقد في منازعات استعمال حقوق الارتفاق، بشرط ألا يكون النزاع منصبّاً على الملكية أو أصل الحق بين الخصوم.
النزاعات التي تدور حول استعمال حقوق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح بشرط ان لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين