• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح بالنزاعات المتعلقة باستعمال حقوق الارتفاق ما لم يكن النزاع منصباً على الملكية أو أصل الحق

اختصاص محاكم الصلح ينعقد في منازعات استعمال حقوق الارتفاق، بشرط ألا يكون النزاع منصبّاً على الملكية أو أصل الحق بين الخصوم.

نص الاجتهاد

النزاعات التي تدور حول استعمال حقوق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح بشرط ان لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين