تنحصر مسؤولية الشركة المنفذة عن أضرار الغير الناجمة عن الأعمال الموكلة إليها في حال ثبوت تجاوزها للمخططات والدراسات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة؛ أما إذا التزمت بها فلا مسؤولية تعويضية عليها.
إن الشركة المنفذة لا تسأل عن تعويض الضرر الذي لحق بالغير من جراء قيامها بالاعمال الموكلة إليها من وزارة المواصلات ما لم يثبت تجاوزها للمخططات والدراسات المعطاة لها من الوزارة