• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مسؤولية الشركة المنفذة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الموكلة إليها من الوزارة ما لم يثبت تجاوزها للمخططات والدراسات المعطاة لها

تنحصر مسؤولية الشركة المنفذة عن أضرار الغير الناجمة عن الأعمال الموكلة إليها في حال ثبوت تجاوزها للمخططات والدراسات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة؛ أما إذا التزمت بها فلا مسؤولية تعويضية عليها.

نص الاجتهاد

إن الشركة المنفذة لا تسأل عن تعويض الضرر الذي لحق بالغير من جراء قيامها بالاعمال الموكلة إليها من وزارة المواصلات ما لم يثبت تجاوزها للمخططات والدراسات المعطاة لها من الوزارة