الاستحالة التي تبرر انفساخ العقد هي الاستحالة المطلقة التي لا يمكن معها تنفيذه بأي وجه؛ أما إذا تعذر التنفيذ العيني وبقي التنفيذ البدلي ممكنًا فلا ينفسخ العقد، ويُصار إلى البدل بدل الأصل.
إن تعذر تنفيذ العقد تنفيذا عينيا بسبب استملاك المبيع لا يحول دون حق المشتري في طلب بدل الاستملاك لأن الاستحالة التي ينجم عنها انفساخ العقد إنما هي الاستحالة المطلقة التي لا وسيلة معها لتنفيذه إن استحالة التنفيذ العيني مع إمكانية التنفيذ البدلي لا تستوجب فسخ العقد عملا بالقاعدة الفقهية إذا بطل الأصل يصار إلى البدل