• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الإنذار الموجَّه لإخلاء الشقة أن يشتمل على أوصافها والمنطقة الكائنة فيها لانتفاء الجهالة

يكفي في الإنذار المتعلق بإخلاء شقة أن يشتمل على أوصاف الشقة ومنطقتها تحديداً للمأجور ونفياً للجهالة، ولا يُشترط ورود بيانات إضافية ما دام التعيين ممكناً من مضمون الإنذار نفسه.

نص الاجتهاد

إذا كان محتوى الإنذار يتضمن أوصاف الشقة المطلوب إخلاؤها والمنطقة التي يقع فيها فإنه يكون كاف لنفي كل جهالة