يكفي في الإنذار المتعلق بإخلاء شقة أن يشتمل على أوصاف الشقة ومنطقتها تحديداً للمأجور ونفياً للجهالة، ولا يُشترط ورود بيانات إضافية ما دام التعيين ممكناً من مضمون الإنذار نفسه.
إذا كان محتوى الإنذار يتضمن أوصاف الشقة المطلوب إخلاؤها والمنطقة التي يقع فيها فإنه يكون كاف لنفي كل جهالة