حضور الخصم بعد تغيّبه يزيل العيب الشكلي السابق الناشئ عن التخلف، فلا يُعتدّ به بعد تحقق الحضور.
الحضور بعد التغيب يطهر كل نقص شكلي في التخلف سابق عليه