الوثائق الرسمية التي تُحرَّر بمحاضر جلسات المحاكمة لا يُقبل الطعن فيها إلا بالتزوير.
محاضر جلسات المحاكمة من الوثائق الرسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير