• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الزواج لا يثبت عكسها الا بوثيقة خطية

وثيقة الزواج لا يُنتج في مواجهتها دليلٌ معاكس إلا إذا كان هذا الدليل مكتوباً وخطياً.

نص الاجتهاد

وثيقة الزواج لا يثبت عكسها الا بوثيقة خطية