• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقضي المحكمة بالنفقة التي أُغفل طلبها ما لم يُجدَّد طلبها صراحةً

النفقة التي يَصرف الخصم النظر عنها لا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ما لم يُجدَّد طلبها صراحةً.

نص الاجتهاد

لا تقضي المحكمة بالنفقة التي صرف النظر عنها اذا لم يجدد طلبها