النفقة التي يَصرف الخصم النظر عنها لا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ما لم يُجدَّد طلبها صراحةً.
لا تقضي المحكمة بالنفقة التي صرف النظر عنها اذا لم يجدد طلبها