الطعن في قرار منع المحاكمة لا يكون من جهة الادعاء الشخصي على سبيل الأصالة، وإنما على سبيل التبعية لطعن النيابة العامة.
بصورة عامة لا يجوز لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن أصليا بقرار منع المحاكمة بل تبعيا لطعن النيابة العامة